الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يسعنا الجزم بحكم ذلك؛ فهذا -وأمثاله من الحقوق المشتركة، وقضايا المنازعات- محلّه المحاكم الشرعية، وما ينوب منابها، ممن يقدر على البحث، وتحرّي الحقيقة، ومعرفة الواقع المتقادم، وسماع أطراف النزاع، والوقوف على ما عندهم من بينات.
والذي يمكننا هنا هو التنبيه على أن ما هو واقع في بعض البلاد من حرمان الإناث من نصيبهن من التركة -ولا سيما إذا كانت أرضًا أو عقارًا-، منكر وظلم، وتعدٍّ لحدود الله تعالى، الذي قال بعد ذكر أنصبة الورثة وإعطاء كل ذي حقّ حقّه: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14].
وإذا كان هذا الواقع الظالم هو الذي يحمل الأنثى على التنازل عن حقّها في التركة لإخوتها الذكور، مع عدم رضاها بذلك؛ فلا يصحّ ذلك، ولا يترتب عليه انتقال الملك، ويجب ردّه إلى صاحبته، وراجع الفتويين: 133268، 128880.
والله أعلم.