الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقتل الكلاب غير الضارة -صغيرًا كان أو كبيرًا- محل خلاف بين أهل العلم: بين الجواز، والكراهة، والحرمة. وراجع في ذلك الفتوى: 167917.
والذي نراه هو المنع من قتلها، إلا أن يكون في ذلك مصلحة غالبة، أو دفع مضرة ظاهرة، وانظر الفتويين: 16200، 75599.
والله أعلم.