الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي نجس، وناقض للوضوء، ويكفي في تطهيره من الذَّكَر غسل موضع النجاسة فقط، لا غسل جميع الذكر عند أكثر أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى: 49490.
وتعميم الماء على جميع العضو، مع إمرار اليد مجزئ، لكنه لا يلزمك، بل يكفيك غسل موضع نجاسة المذي فقط، ولا حاجة إلى فعل ما تجد فيه صعوبة ومشقة، مع كونه غير لازم.
والله أعلم.