الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ضرب الأم لابنتها، وتعذيبها لها، وتعريضها للفساد والفاحشة؛ لا شك أن كل هذا من الذنوب، وتفريط فيما أوجبه الله عليها. ومع هذا، فإننا لا نرى جواز أن تقطع البنت أمها، فإن هذا من العقوق، وإذا كانت حالةُ البنتِ النفسيةُ لا تسمح لها بصلة أمها الصلة المعتادة بين الأولاد ووالديهم، فلتصلها أقل الصلة، ولا تقطعها بالكلية، وقد أوصى الله تعالى بالوالدين إحسانا، ولو كانا كافرين، ومن المعلوم أن الكفر أكبر الذنوب وأشدها.
فنوصي الأخت السائلة أن تجاهد نفسها في صلة أمها بما تستطيع، ولتجتهد في دعاء الله لها بالهداية والمغفرة؛ لعل الله تعالى أن يهديها، ويصلح شأنها، فهذا خير من الدعاء عليها؛ فإنه من العقوق، وانظري الفتوى: 268468. عن حكم قطع الأم الظالمة، والفتوى: 67939. عن حكم الدعاء على الأم بالموت.
والله أعلم.