الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك أمّكم -رحمها الله تعالى- من الورثة إلا بنتين، وخمسة أبناء، ولم تترك وارثًا غيرهم -كأَبٍ، أو أمٍّ، أو جَدٍّ أو جَدَّة-، وكان زوجها قد مات قبلها أيضًا؛ فإن تركتها تقسم بين أبنائها وبنتيها تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم تلك الأساور بينهم على اثني عشر سهمًا، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ومن المعلوم أن قسمة الأساور ذاتها متعذرة عمليًّا، فإما أن تُباع تلك الأساور، ويقسم ثمنها على تلك الأسهم، وإما أن يصطلح الورثة فيما بينهم على حلٍّ مُرْضٍ للجميع.
والله أعلم.