الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السفر والسكن في هذه الدولة مباحًا في نفسه، والقصد منه مباحًا، إلا أنه يلزم منه الاشتراك في نوع من التأمين المحرم، فإثم ذلك على من فرضه، ولا يأثم من اشترك، وهو كاره لذلك، وانظر للفائدة الفتويين: 269821، 110064.
ومع ذلك؛ فالأفضل والأورع أن يتجنّب المرء هذا السفر، مهما أمكنه ذلك؛ تقليلًا للمفسدة، وإنكارًا للمنكر.
والله أعلم.