الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز بدء الكفار بالسلام. قال النووي في "المجموع": لا يجوز السلام على الكفار، هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور، وحكى الماوردي في الحاوي فيه وجهين أحدهما هذا، والثاني يجوز ابتداؤهم بالسلام. اهـ.
وعلى هذا، فمن تبين لك كفره ممن ذكرت، فالحكم فيه ما عليه الجمهور.
وإذا اختلط المسلمون بغير هم فسلم ناويا المسلمين.
قال النووي رحمه الله في "شرح المهذب": لو مر بمجلس فيه كفار ومسلمون أو مسلم واحد استحب أن يسلم عليه ويقصد المسلمين أو المسلم، لحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ومسلم.
والله أعلم.