الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة قد أوضحنا الخلاف فيها في فتاوى كثيرة، وما ذكرته من كون الرطب إذا مس جافًّا، لم تنتقل النجاسة، هو قول الجمهور، صحيح.
ومن يفتي بقول الشافعية، فلا إنكار عليه، ما دام يفتي بقول معتبر، وتراجع الفتوى: 116329، والفتوى: 45775، والفتوى: 154941.
وإذا علمت هذا؛ فإن الأصل الطهارة.
ومن جهل وجود نجاسة، فتعامل بناء على الأصل؛ فقد فعل ما يلزمه، وعباداته صحيحة، لا يلزمه إعادة شيء منها؛ لأنه معذور.
فإذا علم بوجود النجاسة غسلها، والخطب -بحمد الله- يسير.
وإذا لم يعلم فذمّته بريئة عند الله تعالى.
ثم إن يسير النجاسة معفو عنه عند كثير من العلماء، وضابط هذا اليسير مبين في الفتوى: 134899، فلتنظر.
ومن عمل من العوام بقول إمام متبوع، كمن عمل بقول المالكية في طهارة الماء، فلا تثريب عليه، وذمّته بريئة عند الله تعالى، ولا يلزمه شيء البتة، ولتنظر الفتوى: 169801.
وعليك بتجنب الوساوس، وعدم الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.