الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك قد صارت سفيهة لا تحسن التصرف في مالها بسبب مرضها النفسي؛ فليس لك أو لغيرك الحجر عليها إلا عن طريق القاضي الشرعي، وراجع الفتوى: 414478
وإذا رفع الأمر إلى القضاء فحكم بالحجر عليها؛ وجعلك وليا على مالها؛ فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بما فيه مصلحتها، فإن كانت مصلحتها تقتضي مشاركتك لها في شراء شقة بماليكما؛ فلا مانع من ذلك في هذه الحال، وإلا فلا يجوز.
قال البهوتي -رحمه الله- في شرح منتهى الإرادات: وحرم تصرف ولي صغير وولي مجنون وسفيه إلا بما فيه حظ للمحجور عليه؛ لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الإسراء: 34]. والسفيه والمجنون في معناه. انتهى.
والله أعلم.