الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الغسل -والحال ما ذكر-، ولا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، وبدون هذا اليقين؛ فالأصل براءة ذمتك، وأنه لا يجب عليك شيء.
ولبيان صفة مني المرأة، والفرق بينه وبين مذيها انظري الفتوى: 128091.
وإذا خرج منك ما تشكين هل هو مني، أو مذي؛ فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم أحدهما فيما نفتي به، وانظري الفتوى: 64005.
ومع الشك في خروج شيء أصلا؛ فلا يجب شيء؛ كما ذكرنا.
وننبه إلى أن العادة السرية محرمة لا يجوز فعلها.
والله أعلم.