الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت في سؤالك ثلاث مسائل:
الأولى: استبدال الذكر المشروع بغيره.
الثانية: الزيادة في الذكر من حيث اللفظ.
الثالثة: الزيادة في الذكر من حيث العدد.
فأما الأولى: فاعلم أن الأذكار على قسمين:
الأول: ما يتعين لفظه، فهذا لا يجوز استبداله بغيره إلا عند الضرورة، كالتشهد في الصلاة والفاتحة، فإن اضطر لقرب إسلامه -مثلاً- وعدم إمكان تعلمه وخشية خروج الوقت استبدل الفاتحة -مثلاً- بذكر آخر.
الثاني: ما لا يتعين لفظه، كالوصية بالتقوى في خطبة الجمعة، فلا يثرب على من قال بدل اتقوا الله: أطيعوا الله، إلا أن الإتيان باللفظ المشروع في هذه الحالة أفضل وأولى، ومما لا يتعين القنوت، قال الإمام زكريا الأنصاري: ولا يتعين لفظ القنوت بل يحصل بكل دعاء وبآية فيها دعاء، لكن الأولى لفظه المشهور. ا.هـ
ومما لا يتعين لفظه أيضاً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ أقلها أن يقول: اللهم صلِّ على محمد وآله، قال الإمام الرملي: ولا يتعين ما تقرر، فيكفي صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي دون أحمد أو عليه. ا.هـ
وأما المسألة الثانية: وهي زيادة ألفاظ في الذكر المشروع، فإن كانت من جنسه فلا بأس، وقد التزم النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية في الحج لفظاً واحداً، ومع ذلك لم ير الصحابة ذلك على وجه الإلزام، ولم يروا الزيادة على ذلك ابتداعاً، وقد زاد في لفظ التلبية أشد الصحابة اتباعاً لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر فقد كان يقول: لبيك والرغباء إليك والعمل. وزاد عمر رضي الله عنه: لبيك مرغوباً أو مرهوباً، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. ذكر الأثرين ابن أبي شيبة في مصنفه، وفي سنن البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة أن ابن مسعود قال في عرفة: لبيك عدد التراب.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وعن طائفة: ما زاد من الثناء في ما يتعلق بالحمد كان حسناً، فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، وعطس آخر فقال: الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة.
ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن رافع قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما انصرف قال: من المتكلم ثلاثاً، فقلت: أنا، فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها. وأخرجه الطبراني، وبيَّن أن الصلاة المذكورة المغرب، بسند لا بأس به. ا.هـ
وأما الثالثة فسبق الجواب عنها في الفتوى رقم: 32076، والفتوى رقم: 37345.
والله أعلم.