الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمتى بلغ المال المذكور نصابا، وحال عليه الحول؛ فإن الزكاة واجبة فيه؛ سواء كنت عاملا، أو عاطلا عن العمل.
فالعبرة ببلوغ المالِ النصابَ، وحولان الحول عليه بالأشهر القمرية.
والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2.5%، فتخرج هذا المقدار من المال حين وجوب الزكاة فيه، ولا يجوز لك أن تؤخر إخراجها؛ لأن إخراج الزكاة واجب على الفور.
واعلم أن إخراج الزكاة ينمي المال، ويزكي النفس في المعنى، كما قال ابن تيمية -رحمه الله: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يطهر ويزيد في المعنى. انتهى
وقال الأزهري: إنها تنمي الفقير، وهي لفتة جميلة إلى أن الزكاة تحقق نموًا ماديًّا ونفسيًّا للفقير أيضا، بجانب تحقيقها لنماء الغني نفسه وماله. انتهى
فبادر إلى أداء الزكاة إن كانت قد وجبت عليك في حول واحد، فأد الزكاة عن حول واحد، وإن كانت قد وجبت عليه في حولين، أو أكثر؛ فأدها بحسب ذلك، ولا تسقط بالتأخير، بل تبقى دَيْنًا في الذمة، ودَيْنُ الله أحق بالقضاء.
قال النووي في المجموع: إذا مضت عليه سنون، ولم يؤد زكاتها؛ لزمه إخراج الزكاة عن جميعها. انتهى
وكونك قد تحتاج لهذا المال ليس عذرا يبيح لك ترك إخراج الزكاة.
وينبغي استثمار المال في بنك إسلامي يراعي الضوابط الشرعية في معاملاته، أو استثماره في مشروع نامٍ؛ لئلا تأكله الصدقة.
والله أعلم.