الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتكلفك الاستنجاء بالطريقة المذكورة لا يجوز، إذ لم يؤمر مريد الاستنجاء بغسل ما بطن من دبره، قال النفراوي في الفواكه الدواني: وليس عليه -أي مريد الاستنجاء- غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوباً ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك.
ويكفي في الاستنجاء غسل ما ظهر من المخرج دون أن يدخل إصبعه أو غيره في المخرج، أما إذا كان ما تجدينه يبرز إلى الظاهر فيجب عليك غسله، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب وهو يتكلم عن الاستنجاء: قال الغزالي: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس، قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر له حكم النجاسة، وحد ظهوره -أي ضابط ظهوره- أن يصله الماء. انتهى، وبخصوص الوسوسة فراجعي الفتوى رقم: 10355.
وأما الاغتسال من الحيض فلا يجب عليك إلا إذا طهرت تماماً، إما برؤية القصة البيضاء، وإما بالجفوف الكامل، وهو أن تحشى في الفرج قطنة أو نحوها فتخرج غير ملونة بدم أو كدرة أو صفرة، فإذا اغتسلت قبل رؤية علامة الطهر وهي القصة أو الجفوف -كما قدمنا- فتجب عليك إعادة الغسل، ولا يكفي غسل الجزء الأسفل فقط، وراجعي الفتوى رقم: 27364.
والله أعلم.