الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من واجب كل واحد من المتعاقدين في موضوع الاستصناع أن يفي بما اشترط عليه، فالعامل عليه أن ينجز العمل على الصفة المتفق عليها، وفي الزمن المحدد لذلك، ورب العمل عليه أن يبذل الأجرة كاملة.
فإذا أخل العامل بما عليه بأن نقص بعض ما اشترط، أو جاء بالشيء المستصنع معيباً عيوباً لا يقبل مثلها في مثله، فللطرف الثاني الحق في رفض ذلك حتى يكمل نقصه أو يتراضيا على أجرة أخرى، أو يفسخا العقد من أصله، وراجع الفتوى رقم: 42534.
وإذا لم يقبل إلا أجرته كاملة مع بقاء النقص في المستصنع فلك أن ترفعه إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.