الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت العملة التي استلفتها من أخيك قد عُدمت ولم تعد موجودة فالواجب عليك تسديد قيمتها عند حصول آخر أمرين:
- وقت انعدامها.
- ووقت استحقاق تسديدها عليك.
فمثلاً: إذا كان الدولار وقت انعدام المارك يساوي 2.2مارك، ووقت استحقاق التسديد -كحلول الدين إذا كان مؤجلاً أو وقت قدرتك على قضاء الدين- كان الدولار يساوي 4 ماركات، فالواجب حينئذ اعتبار القيمة وقت استحقاق الدين، قال الشيخ الحطاب في مواهب الجليل: يعني أن من أقرض فلوساً أو باع بها سلعة، ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها، فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت.
فإن عدمت بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها أي وجوبها، وحلولها وعدمها أي انقطاعها، ويحصل ذلك بالأخير منهما، فإن كان الاستحقاق أولاً فليس له القيمة إلا يوم العَدَم، وإن كان العَدَم أولاً فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان الدين المذكور لم تسدده إلا الآن لعدم حلول الدين، أو لعدم قدرتك على أدائه، حسبت قيمة المارك الآن ثم دفعت مقابله من أي عملة شئت، وإن كان الدين المذكور حالاً وكنت قادراً على أدائه تحسب قيمة المارك وقت انعدامه، ثم تدفع قيمته من أي عملة شئت أيضاً.
والله أعلم.