الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المال الذي أقرضته لصديقك، وهو باقٍ في ذمّته ثماني سنوات، لا تطالب بزكاته إلا عند قبضه.
فإن قبضته، أدّيت زكاته لسنة واحدة، إن كان مما تجب فيه الزكاة، ولو بقي سنين عددًا في ذمّة صاحبك، وهذا مذهب المالكية، قال العدوي في حاشيته: وأما دَين القرض النقد مطلقًا؛ فيزكّيه لسنة من أصل، ولو مكث أعوامًا على المدين. انتهى.
وقال بعض أهل العلم: تجب زكاته لما مضى من السنين، وقيل: يستقبل به حولًا بعد قبضه.
وبناء على مذهب المالكية -وهو الشائع ببلد السائل-؛ فلا تجب الزكاة في ذلك الدَّين، حتى يُقبض، فإذا قُبض؛ أُخرجت زكاته عن حول واحد -إن كان مما تجب فيه الزكاة-.
والله أعلم.