الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فالذي نفتي به في موقعنا أن مثل هذا العهد يجري مجرى النذر واليمين، وانظر الفتوى: 157535.
وما دمت قصدت به النذر، ثم أكّدته بتلفّظك بالنذر مرة أخرى؛ فقد انعقد نذرك هذا بلا شك، ولزمك الوفاء به. وهذا كله إن كنت تلفّظت بلسانك.
وأما إن كان ذلك مجرد نية، أو كنت شككت في التلفّظ بهذه الألفاظ؛ فلا يلزمك شيء.
وحيث كان ما صدر عنك نذرًا منعقدًا؛ فيجب عليك الوفاء به، ولا تجزئك الكفارة، إلا إن عجزت عن الوفاء به؛ فتلزمك حينئذ كفارة يمين.
والله أعلم.