الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول: إن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض، حتى يتبين خلاف ذلك، فيكون دم استحاضة، وكونه ليس في زمن العادة لا يمنع اعتباره دم حيض -إن أمكن ذلك-.
ولم تبيني لنا في السؤال، كم مضى على الطهر من آخر حيضة؟ فأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة، وخمسة عشر يوما عند الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما...إلى أن قال: وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. انتهى.
وعلى فرض كون هذا الدم نزل بعد مضي أقل الطهر بين الحيضتين، فيعتبر حيضا، ولو كان دفقة وتوقف لدى بعض أهل العلم؛ كالمالكية الذين لا يرون حدا لأقل دم الحيض، خلافا للحنابلة والشافعية الذين يرون أقله يوما وليلة، والحنفية الذين يرون أقله ثلاثة أيام بليالها.
وقد بينا في فتوى سابقة ما يمكن أن يُعد حيضا من الدم، وما لا يمكن أن يعد حيضا تفصيلا، فانظريه في الفتوى: 100680.
ويمكنك مشافهة أحد اهل العلم بمسألتك؛ ليستفصل منك عما ينبغي الاستفصال عنه، دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد تشعب المسألة وتطيلها.
والله أعلم.