الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن صاحب البضاعة قال لآخر بع هذه البضاعة بكذا ولك كذا، أو قال بعها بكذا، وما زاد فهو لك، فهذا لا بأس به، ويكون لهذا إذا قام بالبيع ما تم الاتفاق عليه بينه وبين صاحب البضاعة، جاء في المصنف: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجل الثوب فيقول بع بكذا وكذا فما ازددت فلك، وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع فقال ما استفضلت فهو لك أو فبيني وبينك، فلا بأس. انتهى.
وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 24498.
والله أعلم.