الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أخي السائل أولًا- أنه إن كان ثَمَّ نزاع بينك وبين إخوانك فيما تسأل عنه؛ فإن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوّره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه.
فنقول: إذا باع أبوك الشقة لك بيعًا صحيحًا، لا بيع محاباة، ولا بيعًا صوريًّا؛ فإن الشقة تكون لك؛ لأن ملكيتها انتقلت لك بالبيع، وخرجت عن ملك أبيك.
ومن ثم؛ فليست من تركته التي تقسم بين الورثة.
وأما إن كان بيعًا صوريًّا، أو بيع محاباة؛ فقد ذكرنا ما يترتب على كل واحد منهما في الفتوى: 301114، والفتوى: 241741، ففيهما صور البيع الثلاث التي تقع بين المورث وبعض ورثته، وما يترتب على كل واحد منها.
والله أعلم.