أقوال العلماء في حديث التوسعة على الأهل في عاشوراء

11-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
قريباً إن شاء الله سيقبل علينا العاشر من محرم الذي نجى فيه الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه والذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامه، ولكن سؤالي هو: في هذا اليوم طقوس لا أعرف مصدرها وهي مثلاً طبخ الفول والحمص والبيض، فما حكمها ومن أين أتت هذه العادة أو (البدعة)؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن فعل ذلك بقصد التوسيع على الأهل والأقارب فلا بأس به، وقد ورد فيه حديث ولكنه مختلف فيه، فأكثر أهل العلم على تضعيفه وهو عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إسماعيل الجعفري، قال أبو حاتم: منكر الحديث. 

وقال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: قال جابر الصحابي: جربناه فوجدناه صحيحاً، وقال ابن عيينة: جربناه خمسين أو ستين سنة، وقال ا بن حبيب أحد أئمة المالكية:

لا تنس ينسك الرحمن عاشورا

واذكره لا زلت في الأخبار مذكوراً

قال الرسول صلاة الله تشمله 

قولا وجدنا عليه الحق والنورا

من بات في ليل عاشوراء ذا سعة 

يكن بعيشته في الحول مجبورا

فارغب فديتك فيما فيه رغبنا 

خير الورى كلهم حيا ومقبورا 

 قال المؤلف: فهذا من هذا الإمام الجليل يدل على أن للحديث أصلاً.

وقال المناوي رحمه الله تعالى: وقال ابن حجر في أماليه: اتفقوا على ضعف الهيصم وعلى تفرده به، وقال البيهقي في موضع: أسانيده كلها ضعيفة، وقال ابن رجب في اللطائف: لا يصح إسناده، وقد روي من وجوه أخر لا يصح شيء منها، ورواه ابن عدي عن أبي هريرة، قال الزين العراقي في أماليه: وفي إسناده لين فيه حجاج بن نصير ومحمد بن ذكوان وسليمان بن أبي عبد الله مضعفون لكن ابن حبان ذكرهم في الثقات، فالحديث حسن على رأيه، وله طريق آخر صححه ابن ناصر وفيه زيادة منكرة. انتهى.

وتعقب ابن حجر حكم ابن الجوزي بوضعه.

وأما كلام أهل العلم في المسألة فقد اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء، قال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير: ويندب في عاشوراء التوسعة على الأهل والأقارب. انتهى.

وقال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب لزكريا الأنصاري: ويستحب فيه التوسعة على العيال والأقارب، والتصدق على الفقراء والمساكين من غير تكلف فإن لم يجد شيئاً فليوسع خلقه ويكف عن ظلمه. انتهى. 

وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: وينبغي التوسعة فيه على العيال. قال في المبدع: وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: نعم حديث التوسعة ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدرر.، وعليه فلا بأس فيما ذكرت إن فعل بقصد التوسعة الواردة.

والله أعلم.     

www.islamweb.net