الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فغسل المرأة المشار إليها صحيح، مجزئ، ما دامت تعمّ بدنها بالماء الطهور مع النية.
ولا يجب الترتيب بين أعضاء البدن في غسل الحدث الأكبر.
وكذا لا يضرّ كونها تغتسل بالصابون أولًا، ثم تصبّ الماء بعده، وهذا مجزئ أيضًا، كما بيناه في الفتوى: 417247 عن الاغتسال من الجنابة بالماء والصابون هل يجزئ؟ فانظريها.
والله أعلم.