الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي بأن المصابة بسلس رطوبات الفرج، يجب عليها الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، في قول الجمهور، ولا يجزئها الوضوء قبل دخول الوقت إذا نزل شيء من تلك الإفرازات، أو انتقض بناقض آخر غيرها كريح أو بول ونحوه.
وعدم إجزاء ذلك الوضوء لها قبل الوقت، إن نزلت تلك الإفرازات؛ لأن طهارتها حينئذ طهارة ضرورة.
قال في الإنصاف، ضمن سياق شروط صحة الوضوء: ومنها: دخول الوقت على من حدثه دائم كالمستحاضة، ومن به سلس البول والغائط ونحوهم. انتهى.
وبه تعلمين أن الواجب عليك إذا توضأت قبل دخول الوقت لصلاة التهجد، وأيقنتت بنزول الإفرازات، أن تعيدي الوضوء لصلاة الفجر بعد دخول وقتها. وخشية الحرج بسبب الأهل لا تيبح ذلك، بناء على القول بلزوم الضوء.
وقد ذهب المالكية إلى عدم وجوب الوضوء لكل صلاة على من حدثه دائم.
ويمكنك إذا ضاق الأمر جدا، واحتجت للعمل بهذا القول أن تعملي به، كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 141250.
والله أعلم.