الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز، قال النووي في المجموع: مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء. ا.هـ
وعلى هذا؛ فالواجب على أبيك التوبة والاستغفار من ذلك، ومن شروط قبول توبته إخراج الزكاة عن جميع السنين الماضية التي أخر دفع زكاة ماله فيها، فإن استطاع أن يتذكر عدد السنوات ومقدار الزكاة في كل سنة فالأمر واضح وإلا احتاط لذلك كله حتى يغلب على ظنه أداء كل ما عليه في ذلك، لا ينوب عن ذلك شيء مما ذكر، فإن الزكاة حق للفقراء لا يسقط إلا بدفعه لهم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8995، والفتوى رقم: 15523.
والله أعلم.