الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإيجار العقارات الموروثة يقسم بينكم القسمة الشرعية للميراث؛ لأن كل واحد منكم يملك من العقار بقدر تلك الأسهم التي ذكرتها، فلو فرض أن والدكم توفي عن زوجة، وابن واحد، وأربع بنات، ولم يترك وارثا غيركم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة - فإن لك أربعة عشر سهما من ثمانية وأربعين سهما، وتأخذ من الإيجار بقدر تلك الأسهم من الثمانية والأربعين، فيجعل الإيجار على ثمانية وأربعين، وتأخذ منها أربعة عشر سهما، وهكذا تأخذ زوجة الميت من تلك الأسهم ثمنها، أي ستة أسهم من ثمانية وأربعين، وتأخذ كل بنت من الإيجار سبعة أسهم من ثمانية وأربعين، وإذا تم بيع العقار قسم ثمنه على تلك الأسهم.
والله أعلم.