الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا حدث نزاع بين الزوجين في مثل هذه الأمور وغيرها، فالمرجع للمحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها من الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين في البلاد غير الإسلامية.
وعلى أي حال، فإن مؤخر الصداق حق للزوجة لا يسقط عن الزوج إلا إذا أسقطته الزوجة برضاها، سواء كان إسقاطها له في مقابل طلاقها أم لا، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}. وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وكذلك الحال بالنسبة للنفقة فهي حق للزوجة على الزوج، فلا يجوز له منعها منها لغير مسوغ شرعي كالنشوز مثلا، فالناشز تسقط نفقتها إن لم تكن حاملا، كما هو مبين في الفتوى: 292666.
والله أعلم.