الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أموال الشخص الذي أكلت من طعامه؛ مأخوذة عن طريق الغصب، أو السرقة، ونحوها؛ فعليك ضمان ما أكلته، لأصحاب هذا المال، وليس للشخص الذي أكلت عنده. فإن لم تقدر على الوصول لأصحاب هذه الأموال، فتصدق بقيمتها عنهم.
وأمّا إن كانت أمواله مأخوذة بعقود محرمة؛ كالربا، والغرر، ونحو ذلك؛ فنرجو ألا يلزمك ضمان ما أكلت من طعام هذا الشخص.
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكل ما اشتراه الشخص بماله الحرام من طعام؛ لأنّ التحريم لا يتعلق بما اشتراه، ولكن يتعلق بذمته.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: قال ابن حبيب: ما اشتراه هؤلاء العمال في الأسواق، فأهدوه لك، طاب لك أكله.
قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي، فهما المأخوذان به والمسؤولان عنه، ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود إذ قال: لك المهنأ، وعلى غيرك المأثم. انتهى.
ومن كانت عنده أموال على سبيل الأمانة، فأخذ منها شيئا دون إذن أصحابها؛ فهو محرم عليه، ولا يحل لمن علم ذلك أن يأخذ منه هذا المال على سبيل الهبة أو غيرها.
وراجع الفتوى: 191045.
والله أعلم.