الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتَه أخي السائل غير كافٍ في تصور حقيقة معاملاتك الكثيرة مع تلك البنوك، ونوع الاستثمار فيها، ولكن نقول على سبيل الإجمال ما يلي:
أولا: لا يجوز الاستثمار في البنوك الربوية، وما يؤخذ على ذلك الاستثمار مما يسمى فوائد، هو في الحقيقة ربا، سُمِّيَ بغير اسمه. ويجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، ولا يجوز تسديد القروض الربوية من تلك المسماة بالفوائد.
وانظر الفتوى: 234163، والفتوى: 26851.
ثانيا: تجب الزكاة في أصل المال المودع للاستثمار إذا كان بالغا النصاب، وحال عليه الحول، سواء أكانت البنوك المودع فيها ربوية أو غير ربوية، كما تجب الزكاة في الأرباح أيضا إذا كانت البنوك غير ربوية، فتزكيها مع أصل المال المستثمر.
ثالثا: عند حلول وقت الزكاة تنظر فيما عليك من الديون، فتخصمها من المال الذي وجبت فيه الزكاة، بشرط أن لا يكون عندك مال آخر زائد عن حاجتك يمكن جعله في مقابل تلك الديون.
فإذا لم يكن لديك مال زائد، فاخصم ما عليك من الديون، وزكِّ ما بقي إن لم يَقِلَّ عن النصاب.
رابعا: وتنظر أيضا عند حلول الزكاة فيما لك من الديون على الآخرين، فما كان منها على مليء قادر على السداد، فإنك تزكيه. وما كان منها على عاجز أو مماطل، فإنه لا تجب عليك زكاته إلا عند قبضه، فتزكيه حينئذ عن سنة واحدة.
خامسا: تجب الزكاة فيما تدخره من الراتب إذا بلغ المال المدخر نصابا، ثم حال عليه الحول، وانظر التفصيل في الفتوى: 128619.
والله أعلم.