الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم حلق شيء من اللحية سواء ما نبت قرب السوالف، أو غيرها مما يدخل في حد اللحية.
وقد بينا في الفتوى: 399985 أن السوالف إذا كان يقصد بها شعر العذار ـ وهو الشعر المسامت لصماخ الأذن -أي: ثقبها- فإنه يعد من الوجه، وداخل في حد اللحية، فلا يجوز حلقه.
وكثيرًا ما تنبت اللحية في أول الشباب غير مستوية من جوانبها، ثم لا تلبث أن تكبر وتستوي.
ولا يوجد حد معين لشعر العذار خاص به دون اللحية إذا تخطاه يجوز أخذه، بل لا يجوز حلق شيء منه، أو أخذه إلا ما زاد زيادة يكون بها المظهر فيه تشوه واضح ومؤذٍ.
فالمفتى به عندنا أنه يجوز عندئذ الأخذ من الجانب الكثيف، ما يزول به التشوه الظاهر، بحيث يكون الشعر على الجانبين متقاربًا. وانظر الفتوى: 415114.
والله أعلم.