الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على قريبتك أن تبرّ أباها، ولا يجوز لها أن ترفع صوتها عليه، أو تسيء إليه، وإن كان مسيئًا إليها؛ فحقّ الوالد على ولده عظيم، وراجعي الفتوى: 101410.
ويجوز لها أن تحضر الدورات التدريبية النافعة -وإن كان المحاضر في تلك الدورات رجلًا- بشرط ألا تحصل خلوة، أو اختلاط مريب، وأن تكون الفتنة مأمونة، وراجعي الفتوى: 56317.
وتمسّك المرأة بالستر، والعفاف ليس سببًا في تأخر زواجها؛ بل هو سبب لرضا ربها، وتيسير أمورها التي يرضاها الله، وانظري الفتوى: 414859.
وما يحصل من تأخّر زواج امرأة ما، قدر من أقدار الله التي يجريها على عباده بحكمته البالغة، ورحمته الواسعة؛ فهو -سبحانه- أرحم بنا من آبائنا، وأمّهاتنا، وأعلم بمصالحنا من أنفسنا، قال الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
واعلمي أنّ الله قد يصرف عن العبد شيئًا، ويدّخر له خيرًا منه، قال ابن القيم -رحمه الله- في الفوائد: والعبد لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه، وحكمته، ولطفه؛ لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل، وإن كان دنيئًا، وبقلة الرغبة في الآجل، وإن كان عليًّا. انتهى.
ويجوز للمرأة عرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، بضوابط وآداب، بيناها في الفتوى: 108281.
والله أعلم.