الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموظف الملزم بفتح حساب بنكي في بلد لا يوجد فيه بنك إسلامي؛ لا حرج عليه في فتحه، ولا في النسبة التي يقتطعها البنك سنويًّا؛ مراعاة لحاجته؛ ولذلك يجب أن يقتصر في تعامله مع البنك على القدر الذي يفي بحاجته.
وانظري الفتويين: 145411، 270280.
والله أعلم.