الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتان:
إحداهما: في من أصابته نجاسة، ولا يجد ماء يكفي لتطهيرها وللوضوء. فهنا يقول أهل العلم: إنه يقدم تطهير النجاسة على الوضوء، فيطهر النجاسة بما معه من الماء، ثم يتوضأ بما بقي، فإن لم يبق معه ماء تيمم. وعلة ذلك: أن الوضوء له بدل، وهو التيمم، بخلاف إزالة النجاسة.
قال الرحيباني في شرح الغاية: وَيُقَدِّمُ مُحْدِثٌ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَعِنْدَهُ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهُمَا فَقَطْ (غَسْلَ نَجَاسَةٍ عَلَى) التَّطَهُّرِ مِنْ (حَدَثٍ) وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي ثوبه أو بقعته فكذلك... ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة تحقيقا لشرطه. انتهى.
وثانية المسائل: هي إن كان الماء يكفي لتطهير النجاسة، لكنه يتحرج من رؤية البلل على ثيابه، فهذا ليس عذرا في ترك تطهير النجاسة، بل يطهرها -وإن ابتلت ثيابه-، فإن هذا البلل يزول ولا يبقى.
ثم إن أمكنه تجفيف ذلك الأثر بمناديل أو نحوها؛ فعل، وإلا؛ فالله تعالى أحق أن يستحيى منه من الناس.
والله أعلم.