الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنه لا يجوز لك فعل ذلك؛ لما فيه من إقرار الباطل، وتزيينه، وترويجه.
وهو لا يختلف كثيرًا عن حكم كتابة هذه الكتب، وطباعتها، وبيعها، وهذا منصوص على حرمته، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولا يجوز بيع كتب الكفر؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلافها. اهـ.
وقال الغمراوي في «السراج الوهاج»: لا يصحّ بيع كتب الكفر -كالإنجيل-، وكذا كتب السحر، والتنجيم، بل يجب إتلافها. اهـ.
وهذا البيع يحرم، حتى ولو كان المشتري نصرانيًّا؛ لما في ذلك من إقراره، وإعانته على الباطل، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: يمنع بيع التوراة، والإنجيل لهم؛ لأنها مبدلة؛ ففيه إعانة لهم على ضلالهم. اهـ.
وانظري للفائدة الفتاوى: 54844، 111479، 412909.
والله أعلم.