الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الطريقة المذكورة، والمعقود عليه في السؤال إنما هو منفعة أو خدمة، والعقد على المنافع والخدمات ليس بيعا؛ وإنما هو إجارة، وتعجيل الأجرة جائز.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بموضوع الصكوك الإسلامية: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة، وتقسيطها وتأجيلها. اهـ.
بل إن تعجيل الأجرة هنا ألصق بصحة العقد من تأجيلها، كبيع السلم، باعتبارها منفعة موصوفة في الذمة، وراجع في ذلك الفتوى: 135463.
وأما قبض البدلين في مجلس العقد، فإنما يشترط في صحة الصرف، وبيع الأموال الربوية ببعضها.
والله أعلم.