الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن حكم بناء المسجد من أموال الزكاة فلا يلجأ إلى ذلك إلا عند الحاجة، بحيث تقصر أموال صدقات التطوع والتبرعات عن بنائه، وإن قصرت عنه، فالظاهر جواز ذلك ولا سيما في بلاد مثل البلاد المذكورة في السؤال، فإن المسجد والمركز الإسلامي بالنسبة للمسلمين المقيمين هناك يعتبران ضرورة، وبالتالي، فإن دخوله في بند (وفي سبيل الله) متجه جدا، وراجع الفتوى رقم: 2057.
وأما عن معاونة وموافقة هذا البائع على التحايل على القوانين الخاصة بمسألة البيع، فإننا ننصح المسلمين المقيمين في ديار الغرب بأن يعطوا صورة مشرقة عن المسلم ووفائه بالعهود والمواثيق، فمعلوم أن الداخل إلى تلك الديار دخل وهو معلن التزامه بقوانينها، وعلى هذا الأساس منح تأشيرة الدخول، وهذه التأشيرة بمثابة أمان وعهد يبذله المسلم تجاه هذا البلد وأهله وقانونه، والمسلم أوفى العالمين عهدا، وأوثقهم ذمة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن اتفاق أبرم بينه وبين كفار قريش أنه قال: إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا وإنا لا نغدر بهم. رواه أحمد وغيره.
فالغدر والحيلة ليسا من خلق المسلم.
ولهذا لا نرى لكم موافقة هذا الرجل على الاحتيال وتجاوز القوانين، ولعل الله تعالى ييسر لكم أرضا أخرى تخلو من هذه الإشكالية.
والله أعلم.