الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأبوك ليس كافرًا في قول الجمهور، وعند الحنابلة أنه إنما يكفر إذا دعاه الإمام لفعلها وامتنع.
ومع هذا؛ فإن تارك الصلاة على خطر عظيم بلا شك؛ فهو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر -عياذًا بالله-، وانظري الفتوى: 130853.
فعليك أن تدعيه إلى الله، وتستمرّي في نصحه؛ حتى يتوب الله عليه، ويصلي.
وأما ولايته لزواجك، فصحيحة، جائزة عند الجمهور الذين لا يشترطون العدالة في ولي النكاح، ولا حرج في أن يزوّجك فيما نختاره ونفتي به.
ولا حرج عليك البتة في تقليد من يفتي بهذا القول، وتبرأ ذمّتك بذلك بلا ريب، ولا يكون هذا من الترخّص المذموم، وقد بينا ما يفعله العامي عند اختلاف الفتوى في فتوانا: 169801، فانظريها.
والخلاصة أن والدك لو زوّجك؛ فزواجك صحيح، لكن عليك أن تجتهدي في دعوته إلى الصلاة، وبيان خطر تركها.
نسأل الله له الهداية.
والله أعلم.