الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنفقة الواجبة للولد تسقط عن والده إذا بلغ، وكان قادرًا على الكسب، عند جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين: 66857، 25339.
وإذا لم تكن نفقة الولد واجبة على والده؛ جاز للوالد دفع زكاة ماله لهذا الولد، وراجع في ذلك الفتويين: 28572، 26323.
وعلى ذلك؛ فإن لوالد السائل أن يعطيه من زكاته ما يكفيه ما دام مسكينًا، فمن لا يجد ما يكفيه لتحصيل ما يحتاجه لنفسه، ومن تلزمه نفقته، كمن يحتاج إلى عشرة، ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية؛ فهو من مصارف الزكاة. وراجع في ذلك الفتوى: 128146.
وكذلك الحال في المال الحرام؛ كالفوائد الربوية، يجوز صرفها للفقراء، والمساكين بقدر كفايتهم. وراجع في ذلك الفتويين: 136721، 109525.
والله أعلم.