الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقدر الواجب من حجاب المرأة يحصل بأيِّ ملبس يستر عورتها، بحيث لا يصفها، ولا يشف عنها.
ولا يشترط تغطية الكتفين، أو الظهر بغطاء الرأس نفسه، كما لا يشترط فيه لون معين، أو أن يكون من لون واحد، وإنما المطلوب ألا يكون ملفتًا ومثيرًا للنظر. وراجعي في ذلك الفتاوى: 182553، 144755، 342286، 295282، 379714.
وأما الكاسية العارية فهي التي تلبس ما يغطي عورتها، ولكنه يصفها، أو يشفّ عنها، أو من تلبس ما يُظهر جزءًا من عورتها. وراجعي في ذلك الفتوى: 273841.
والله أعلم.