الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا؛ أنّ عبارة: "اعتبري أنك طالق" ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية، لا يقع الطلاق بها بغير نية، فما دام زوجك تلفظ بها غير ناو الطلاق؛ فلم يقع، وراجعي الفتوى: 39094
وكذا قول زوجك: "يبقى طالق" يحتمل الوعيد أو التعليق، ولكنّه ليس صريحا في الطلاق، لكونه غير مسند إلى الزوجة، وراجعي الفتوى: 154415.
وعليه؛ فتلفظه به مازحا؛ لا يقع به الطلاق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما الكناية فمعلوم أنه يشترط فيها النية، ومعلوم أن الهازل لا نية له. انتهى.
والله أعلم.