الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الوالد أخذ منكم العشرة آلاف على أنها قرض، أو لحفظها لكم. فليس لكم إلا تلك العشرة آلاف.
وإن أخذها على سبيل استثمارها لكم، ثم اشترى بها وبما زاد من عنده بيتا: فإنكم ملكتم من البيت بحسب نسبة العشرة آلاف من المبلغ المدفوع في شرائه ( المائة وخمسة آلاف )، وهذه النسبة تساوي 9.52%.
فإن باع البيت بعد ذلك واشترى بثمنه أرضا -ولم يزد عليه مالا آخر- فإن لكم من الأرض بقدر ما كان لكم من البيت، أي لكم 9.52% من الأرض. ويملك كل وارث لأمكم من تلك النسبة بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، ووالدكم واحد من الورثة، ولكل وارث الحق أن يطالب أباكم بأن يكتب له من ذلك النصيب المشاع للورثة بقدر نصيبه في الميراث.
وعند الاختلاف لا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية؛ لأن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.