الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تتوضأ بدل الاغتسال من الجنابة، ولا تصحّ الصلاة بذلك، والوضوء لا يرفع الحدث الأكبر.
وضيق الوقت، لا يباح معه الاكتفاء بالوضوء بدل الغسل، وإنما يتيمّم ويصلّي عند بعض الفقهاء من خاف خروج الوقت إن اغتسل.
والذي عليه جمهور أهل العلم أن من استيقظ وهو جنب، وقد ضاق الوقت عن الاغتسال والصلاة؛ فإنه يلزمه الاغتسال، ولو خرج وقت الصلاة، وهو المفتى به عندنا في هذا الموقع، كما سبق بيانه في الفتوى: 129516، وهي بعنوان: كيف يصلي من استيقظ جنبًا قرب شروق الشمس.
وأما أن تكتفي بالوضوء؛ فهذا لا يصحّ، والقول بجواز الاكتفاء بالوضوء هنا يكاد يكون شاذًّا، كما ذكرناه في الفتوى: 363706؛ فالواجب عليك قضاء تلك الصلوات التي صليتها وأنت جنب مكتفيًا بالوضوء، وانظر الفتوى: 240820.
وما ذكرته من عدم وجود بديل للملابس الداخلية؛ ليس عذرًا في ترك الاغتسال والصلاة، ويكفيك ستر عورتك بالملابس الخارجية، وراجع للفائدة الفتوى: 63403.
ونوصيك -أخي السائل- بأن تجتهد في طلب العلم؛ حتى ترفع الجهل عن نفسك.
والله أعلم.