الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققتم من أن المبلغ قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ فإن الزكاة تجب فيه عن كل السنوات الماضية التي توافر فيها شرط النصاب، وحولان الحول، ولو كانت السنوات كثيرة، ولا تسقط الزكاة بالجهل بوجوبها، ولا بالنسيان، ولا بطول المدة التي لم تُخرج فيها.
قال النووي في المجموع: إذَا مَضَتْ عَلَيْهِ سُنُونَ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا؛ لَزِمَهُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْ جَمِيعِهَا، سَوَاءٌ عَلِمَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ دَارِ الْحَرْبِ. اهـ.
كما أن عدم العلم بالوقت الذي بلغ فيه المالُ النصابَ لا يسقطها، ولا بد من التقدير حينئذ، فتنظر فيما كانت تدخره الوالدة كل شهر ولو تقديرا، وتنظر في أسعار الذهب والفضة في كل سنة من السنوات الماضية، وتجتهد في معرفة الوقت الذي ملكت فيه نصابا، وتعتبره أول الحول، وتخرج زكاة كل حول بعده، ومقدارها ربع العشر، والنصاب هو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، ويمكن أن تستعين بأهل العلم في بلادكم في التقدير.
وللمزيد عن كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية يمكن مراجعة الفتوى: 121528. وما أشكل عليكم من ذلك، فاسألوا عنه أهل العلم عندكم مشافهة.
والله أعلم.