الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: الشقة التي تسكنينها لا زكاة عليك فيها، وكذا الشقة التي تؤجرينها لا زكاة عليك في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا -بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- وحال عليه الحول.
ثانيا: المحلان المؤجران لا تجب عليك الزكاة في قيمتهما أيضا، وإنما تجب الزكاة في ريعهما، كما مضى في ريع الشقة.
ثالثا: الشقة التي تعدينها للسكن في الصيف؛ لا زكاة عليك في قيمتها أيضا، والزكاة إنما تجب في العقار المعد للتجارة لا للسكن والتأجير.
رابعا: النقود التي عندك إذا بلغت قيمتها نصابا، وحال عليها الحول؛ وجبت الزكاة فيها، فتخرجين منها ربع العشر أي 2.5%.
وأما الديون التي عليك، فلا نرى أن تخصميها من النقود التي وجبت فيها الزكاة؛ لأن الظاهر من حالك أن عندك من المال الزائد عن حاجتك -كالشقة الصيفية- ما يمكن أن تجعليه في مقابلة تلك الديون. وإذا كان الأمر كذلك، فلا تُخصم تلك الديون من المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة، بل الواجب إخراج زكاته كله.
وانظري الفتوى: 310492، والفتوى: 296284. وكلاهما عن حكم خصم الدين من الزكاة، ومتى يكون.
والله أعلم.