الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها لغير مسوغ؛ نشوز، وهو محرم، ولبعض التفاصيل تراجع الفتوى: 51381.
لكن في هذه المسألة ومثيلاتها مما تدعي فيه الزوجة مسوغا، ويدعي الزوج أن لا مسوغ؛ لا تنفع الفتوى، ولا تحل المشكلة. إذ المسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين أو غيرهما؛ مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها.
وأمّا قيام والد المرأة أو غيره من أقاربها بإعانتها بالمال؛ فهو جائز، بل قد يكون واجبا، أو مستحبا حسب الأحوال؛ إلا إذا كانت الإعانة بالمال بغرض إفساد المرأة على زوجها؛ فهذا محرم. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه فليس منا.
قال المناوي -رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير: أي خدع وأفسد (زوجة امرئ) أي رجل كان. انتهى.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِن الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ. انتهى
والله أعلم.