الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك بيع هذه الأشياء المباحة لكل أحد؛ ولا يلزمك التفتيش، وسؤال المشتري عن غرضه من الشراء، فضلا عن تحليفه، ما لم تعلمي، أو يغلب على ظنّك أنّه يستعملها في الحرام، فلا يجوز لك البيع له حينئذ، وراجعي الفتوى: 322033.
والله أعلم.