الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكثير من مسائل التصوير وفروعه محل خلاف بين أهل العلم قديمًا وحديثًا، ومن ذلك: ما كان رقمًا في ثوب، وراجعي في ذلك الفتويين: 313261، 423754. ومنه التصوير الفوتوغرافي، وراجعي في ذلك الفتويين: 1935، 10888.
والمقلّد إذا اختلف عليه المفتون، قلّد الأوثق في نفسه، وانظري الفتوى: 442363. وهذا كله في تصوير ذوات الأرواح.
وأما غيرها -كالمناظر الطبيعية والأعمال اليدوية-، فلا حرج فيها، وانظري الفتوى: 347476.
وعلى أية حال؛ فالرسم والتصوير المحرم، كغيره من الذنوب، إن تاب منه فاعله، تاب الله عليه.
وما سبق أن رسمه إن كان لا يزال في ملكه؛ فليمحه، أو ليطمسه بالتقطيع، أو التحريق، أو غير ذلك من الوسائل، وانظري الفتوى: 136256.
وأما ما كان في ملك غيره، فليس عليه إلا نصحه، فإن استجاب، وإلا فقد أدّى ما عليه، وانظري الفتويين: 203230، 273874.
والله أعلم.