الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداءً: لا يمكننا أن نفتي بوقوع الطلاق من عدمه؛ لأنكِ لم تذكري لنا اللفظ الذي ذكره الوالد؛ حتى نعلم هل هو وعد بالطلاق، أم إيقاع للطلاق؟
وأما هل تأثمين لو كتمتِ ما سمعتِه من والدك من أجل توريث أمّك؛ فهذا ينبني على الحكم بوقوع الطلاق أم لا:
فإن ثبت وقوعه شرعًا، وبانت منه؛ فإنها لا ترث، ولا يجوز لك التحايل لتوريثها حينئذ.
وإن ثبت أن الطلاق لم يقع شرعًا؛ فإنها ترث، مع التنبيه إلى أن الأصل بقاء النكاح، وأنها ترث، ولا يحكم بوقوع الطلاق بالشك، والظن.
وأما قولك: "وأشهر عند بعض أقاربي وقوع هذا الطلاق":
فإن كنت تعنين أن طلاقه لها اشتهر عند بعض الأقارب؛ فهذا لا يفيد شيئًا، إلا إن شهد على طلاقه لها شهود.
وإن كنت تعنين أنه نفسه أشهدهم على أنه طلّقها؛ فليشهدوا بهذا عند المحكمة.
والفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوّره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا؛ ولذا نوصيك برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لتنظر في إيقاع الطلاق من عدمه، وما يترتب عليه من توريث أمّك، أو عدم توريثها.
والله أعلم.