الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد اشتريتم الأرض على أنها تسعة هكترات؛ فبان أكثر من ذلك؛ فالبيع صحيح على مذهب الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية: من ابتاع ثوبًا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم، أو أرضًا على أنها مائة ذراع بمائة درهم؛ فوجدها أقلّ أو أكثر، ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة البيع في هذه الصورة؛ سواء ظهر المبيع زائدًا أم ناقصًا عما وقع عليه الاتفاق في العقد؛ وسواء أكان المبيع ثوبًا أم أرضًا من المذروعات ... وفي رواية للحنابلة: أن البيع باطل، إذا كان المعقود عليه أرضًا، أو ثوبًا. اهـ.
وأما استحقاق القدر الزائد؛ ففيه خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: عند الحنفية، وفي قول للمالكية، وهو قول أصحاب الشافعي أيضًا: إن بان أكثر، أخذ المشتري الأكثر قضاء بلا خيار للبائع ...
والقول الثاني عند المالكية: إن كان الناقص يسيرًا، لزمه الباقي بما ينوبه من الثمن، وإن كان كثيرًا، كان مخيرًا في الباقي بين أخذه بما ينوبه، أو ردّه ...
وعند الحنابلة في صورة الزيادة روايتان: إحداهما: البيع باطل، والثانية: البيع صحيح، والزيادة للبائع .. اهـ.
والمفتى به عندنا أن الزيادة للبائع، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 188927.
وعلى ذلك؛ فإن كان من باعكم هذه الأرض ما زال حيًّا، فالهكترات الثلاثة الزائدة من حقّه هو، وإلا فلورثته من بعده.
والله أعلم.