الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لرمضان الأول الذي لم تصوميه لمرض فإن عليك قضاءه قبل رمضان الموالي له، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة صغرى هي إطعام مد لمسكين عن كل يوم، إلا أن يكون لك عذر في عدم القضاء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20087.
وأما ما يتعلق بدورتك هذه فإن الدم إذا جاوز حدوده الشرعية صار استحاضة أي دم علة وفساد، ولم يعد يترتب عليه شيء من موانع الحيض، والمرأة إذا استحاضت ولم ينقطع دمها، فإنها تترك الصلاة والصوم وسائر ممنوعات الحيض مدة خمسة عشر يوماً ثم تصبح في حكم الطاهر، لا يُمنع لها شيء مما كان ممنوعاً، وتستمر كذلك إلى أن ينقطع عنها مدة خمسة عشر يوماً متتالية، فإن عاودها بعد ذلك اعتبرته دماً جديداً وجلست له نفس المدة وهكذا.
وكذا الحال فيما إذا طرأ تمييز للدم في لونه أو رقته وثخونته أو رائحته فإنها تعتبر ذلك حيضاً جديداً بشرط أن يكون هذا التمييز حصل بعد مضي خمسة عشر يوماً.
وهذا الذي ذكرناه هو حكم المبتدئة، أي التي لم يأتها الحيض من قبل، أما التي كان قد جاءها، وهي المعتادة، فإنها إذا استحاضت تجلس أكثر عادتها، فإن لم ينقطع فإنها تصير في حكم الطاهر إلى أن تميز أو ينقطع عنها خمسة عشر يوماً، وهكذا...
فنزول الدم عليك بعد تمام المدة المذكورة لا يعد حيضاً ولا تترك له الصلاة ولا الصيام.
وبناء على هذا؛ فواجبك الآن هو أن تنظري فترة تركك الصلاة، وتقضي منها ما كان زمن استحاضة لا الذي كان زمن حيض.
وأما الصيام فإنه يقضى كله: ما تركته منه زمن الحيض وزمن الاستحاضة.
والله أعلم.