الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما زوجك فإنه لا إثم عليه في الجماع في وقت الحيض ما دام جاهلا بوجوده، ولا كفارة أيضا.
قال النووي في المجموع: وَمَنْ فَعَلَهُ جَاهِلًا وُجُودَ الْحَيْضِ، أَوْ تَحْرِيمَهُ، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ؛ لِحَدِيثِ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا. اهـ.
وأما أنت فلا شك أنك أخطأت حين لم تخبري زوجك بأنك حائض، وتلزمك التوبة، وما دمت نادمة فالندم توبة، كما جاء في الحديث: النَّدَمُ تَوْبَةٌ. رواه أحمد، وابن ماجه، وغيرهما، ولا تلزمك كفارة.
قال النووي في المجموع: وَمَنْ أَوْجَبَ دِينَارًا أَوْ نِصْفَهُ، فَهُوَ عَلَى الزَّوْجِ خَاصَّةً. اهـ.
يعني حين تجب الكفارة فإنها تجب على الزوج لا على الزوجة، وقد علمت أن زوجك لا تلزمه كفارة أيضا؛ لعدم علمه بحقيقة الحال.
والله أعلم.